الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

310

أنوار الفقاهة ( كتاب النكاح )

[ المسألة 7 : السفيه المبذر ، المتصل سفهه بزمان صغره ، أو حجر عليه للتبذير ، لا يصح نكاحه ] المسألة 7 : السفيه المبذر ، المتصل سفهه بزمان صغره ، أو حجر عليه للتبذير ، لا يصح نكاحه إلّا باذن أبيه أو جدّه ، أو الحاكم مع فقد هما ، وتعيين المهر والمرأة إلى الولي ، ولو تزوج بدون الاذن وقف على الإجازة ، فان رأى المصلحة وأجاز جاز ، ولا يحتاج إلى إعادة الصيغة . السفيه المبذر لا يصح نكاحه الّا بإذن الولي أقول : في المسألة فرعان : أحدهما ؛ توقف صحة عقد السفيه المبذر على اذن الولي ، سواء كان أباه أو جدّه ، أو الحاكم الشرعي مع فقدهما ، وعلى الولي تبيين جميع خصوصيات العقد من الزوجة والمهر وشرائطه . ثانيهما ؛ أنّه لو تزوج بدون الاذن ، لم يكن عقده باطلا ، بل كان من قبيل الفضولي يتوقف على اذن الولي . الفرع الأول : صحة عقد السفيه موقوفة على اذن وليه فقد صرّح به غير واحد من أساطين الفقه كالمحقق في الشرائع ، والعلامة في القواعد ، والمحقق الثاني في جامع المقاصد ، والعلّامة في التذكرة ، قال فيها : وليس للسفيه أن يستقل بالتزويج ، لأنّ النكاح يشتمل على مؤن مالية ولو استقل به لم يؤمن أن يفنى ماله في المهر والنفقة ، فلا بدّ له من مراجعة الولي . « 1 » وقريب منه ما في جامع المقاصد . « 2 » وكذا الشهيد الثاني في المسالك ، « 3 » ويظهر من الجواهر أيضا . « 4 »

--> ( 1 ) . العلامة الحلي ، في تذكرة الفقهاء 2 / 610 ، ( ط . ق ) . ( 2 ) . المحقق الكركي ، في جامع المقاصد 12 / 100 . ( 3 ) . الشهيد الثاني ، في مسالك الأفهام 1 / 453 ، ( ط . ق ) . ( 4 ) . المحقق النجفي ، في جواهر الكلام 29 / 191 .